المادة 1
مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1965 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا), باستثناء الملح, بذات الحصة التي اعطيت له خلال سنة 1963 او 1964 بموجب الاجازات القانوينة المنظمة باسمه
قرار رقم 72 تاريخ 22/02/1965 نافذ
مادة 1: تحدد الحصة الفردية للتاجر القديم في سنة 1965 من البضائع الخاضعة لنظام التقنين (الكوتا), باستثناء الملح, بذات الحصة التي اعطيت له خلال سنة 1963 او 1964 بموجب الاجازات القانوينة المنظمة باسمه
المادة 1 من قرار رقم 72 تاريخ 22/02/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171592/article/1/