المواد
مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14128 تاريخ 25/3/1970 كما يلي: "المادة الخامسة" يعين مفوض الحكومة لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات من بين موظفي الوزارة من الفئة الثانية على الاقل بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية".
مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2981 تاريخ 17/3/1972 كما يلي: "المادة الثالثة" تلقي على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد بأربعين ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا تتعدى المئتي ليرة لبنانية شهريا".
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدةالرسمية.
بعبدا في 19 شباط سنة 1974
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير المالية
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: ميشال ساسين