جميع التشريعات

مرسوم رقم 7221 19/02/1974

تعديل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14128 تاريخ 25-3-1970 والمادة الثالثة من- المرسوم رقم 2981 تاريخ 17-3-1972 المتعلقين بالاتحاد الوطني للتسليف - التعاوني

النوع
مرسوم
الرقم
7221
التاريخ
19/02/1974
الجريدة الرسمية
العدد 18, 04/03/1974, ص. 235-236
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7221 تاريخ 19/02/1974
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الخامسة من المرسوم رقم 14128 تاريخ 25/3/1970 كما يلي: "المادة الخامسة" يعين مفوض الحكومة لدى الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات من بين موظفي الوزارة من الفئة الثانية على الاقل بعد اخذ رأي مجلس الخدمة المدنية".

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 2981 تاريخ 17/3/1972 كما يلي: "المادة الثالثة" تلقي على عاتق وزارة الاسكان والتعاونيات تعويضات مفوض الحكومة وتحدد بأربعين ليرة لبنانية عن كل جلسة على ان لا تتعدى المئتي ليرة لبنانية شهريا".

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدةالرسمية.

بعبدا في 19 شباط سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: ميشال ساسين