النص الكامل

مرسوم رقم 4964 تاريخ 30/04/1954 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة السادسة من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش الملحق بالمرسوم رقم 8320 تاريخ 4/3/1947 وتستبدل بالنص التالي: آ- ان الضباط الموجودين حاليا في الخدمة الفعلية والذين لم يشتركوا في الصندوق اعتبارا من تاريخ تأسيسه - يتوجب عليهم فيما اذا رغبوا الاشتراك في المستقبل ان يدفعوا للصندوق جميع رسوم الاشتراكات الشهرية والتعويضات المدفوعة الى اصحاب الاستحقاق دفعة واحدة وذلك اعتبارا من تاريخ تأسيس الصندوق ولغاية تاريخ قبول اشتراكهم. ب - يعمل بهذا التدبير حتى الرابع من شهر اذار سنة 1957- اي بعد مرور عشر سنوات على تأسيس الصندوق المذكور ويرفض كل طلب اشتراك يقدم بعد هذا التاريخ.

المادة 1 من مرسوم رقم 4964 تاريخ 30/04/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171635/article/1/