المادة 3
مادة 3: تجتمع اللجنة العليا للاذاعة بدعوة من رئيسها مرة في كل شهر على الاقل وكلما تدعو الحاجة الى الاجتماع لبحث امر طارىء.
مرسوم رقم 4965 تاريخ 30/04/1954 نافذ
مادة 3: تجتمع اللجنة العليا للاذاعة بدعوة من رئيسها مرة في كل شهر على الاقل وكلما تدعو الحاجة الى الاجتماع لبحث امر طارىء.
المادة 3 من مرسوم رقم 4965 تاريخ 30/04/1954 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171636/article/3/