المادة 2
مادة 2: تضاف الى الاجور التي يتقاضاها الاجراء بتاريخ 31/12/1982 زيادة غلاء معيشة قدرها: 1- 10% عشرة بالمائة للجزء الاول من الراتب حتى مبلغ الالفين وخمسماية ليرة. 2- 8% ثمانية بالمئة من الراتب الذي يزيد على مبلغ الالفين وخمسماية ليرة وحتى الاربعة الاف ليرة. 3- 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة. شرط الا تقل الزيادة عن مائة وسبعون ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفاقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/67 والا تزيد على مبلغ الخمسماية ليرة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 576 تاريخ 13/05/1983, المادة 1, 19/05/1983
مادة 1: يقرأ في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المرسوم رقم 506 تاريخ 26 نيسان 1983 ما يلي: 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة شرط الا تقل الزيادة عن مائة وخمسة وسبعين ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/967 والا تزيد على مبلغ الخمسمائة ليرة. بدلا من: 5% خمسة بالمائة للجزء الثالث من الراتب الذي يفوق مبلغ الاربعة الاف ليرة شرط الا تقل الزيادة عن مائة وسبعون ليرة للاجراء الذين يشملهم الحد الادنى وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 تاريخ 16/5/1967 والا تزيد على مبلغ الخمسمائة ليرة. والباقي دون تعديل.