جميع التشريعات

قرار رقم 14 11/02/1988

زيادة وتحويل الرواتب وتحديد الحد الادنى للاجور اعتبارا من 1-7-1987 مع وضع سلاسل جديدة للائمة المنفردين والموظفين الدينيين

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
11/02/1988
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1988, ص. 292/300
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
14
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 11/02/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى الشهري لاجور العمال وخدم الابنية في دوائر الاوقاف الاسلامية الخاضعين لقانون العمل اللبنانية والمنتسبين الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى مبلغ: /8500/ل.ل. ثمانية الاف وخمسماية ليرة اعتبارا من 1/7/1987 وتسوى اوضاعهم مع الصندوق المذكور على اساس : أ- 100 % مائة بالمائة على الجزء الاول من الراتب حتى مبلغ 12000 ل.ل. ب - 75 % خمسة وسبعون بالمائة على الجزء الذي يزيد عن 12000 ل.ل. ج- لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادة الشهرية مهما بلغت عن 18000 ل.ل. ثمانية عشر الف ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يرفع الحد الادنى لرواتب الموظفين الاداريين المثبتين في الدوائر الوقفية الى مبلغ /8500/ ثمانية الاف وخمسماية ليرة لبنانية اعتبارا من 1/7/1987.

المادة 3

مادة 3: تحول رواتب الموظفين الاداريين المثبتين والمتعاقدين (وفقا للجداول المرفقة) وتعتبر الزيادة من صلب رواتبهم اعتبارا من 1/7/1987 على ان يحتفظ الموظف الاداري المثبت بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 4

مادة 4: تحول رواتب الائمة المنفردين المثبتين وتعتبر الزيادة من صلب رواتبهم اعتبارا من 1/1/1988 (ربطا جدول مرفق).

المادة 5

مادة 5: يعطي الموظفون الدينيون المثبتون في المساجد الشريفة زيادة 100% على رواتبهم اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 6

مادة 6: يعطى الموظفون الدينيون المكلفون في المساجد الشريفة الذين يتقاضون تعويضات عن مهام دينية موكولة اليهم بصورة التكليف وفقا للمادتين 51 و52 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 المعدل, زيادة مقطوعة على مخصصاتهم قدرها 100% (مائة بالمائة) اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 7

مادة 7: يعطى الموظفون الدينيون الذين يتقاضون (مساعدات ) في المساجد الشريفة بقرى المحافظات (الشمال والجنوب والبقاع وجبل لبنان) زيادة قدرها 100% (مائة بالمائة) على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 8

مادة 8: يعطى الموظفون المتعاقدون المشار اليهم في المادة 75 من نظام الجهاز الديني 34/1968 المعدلة بالقرار 28/1985 زيادة 100% (مائة بالمائة) على مخصصاتهم اعتبارا من 1/1/1988.

المادة 9

مادة 9: أ- تدرج الفروقات الناتجة عن زيادة رواتب الموظفين الاداريين في موازنة كل دائرة وقفية اعتبارا من اول شهر تموز 1987 وتضاف على الاعتمادات المقررة في الموازنات المصدقة او غير المصدقة, وتدفع فورا كسلفة على ان تلحظ الاعتمادات لاحقا في بنودها المختصة. ب - اما الزيادة المقررة للموظفين الدينيين والائمة المنفردين اعتبارا من 1/1/1988 فتدفع فورا كسلفة على حساب زيادة غلاء المعيشة (المرتقبة). وتدفع فورا من صندوق كل من الدوائر الوقفية وعلى ان تدرج اعتماداتها لاحقا في الموازنات العائدة لعام 1988 وفي بنودها المختصة.

المادة 10

مادة 10: يشطب كسر كل ليرة تنتج عن هذه الزيادات .

المادة 11

مادة 11: يؤخذ فرق زيادة الشهر الاول الى صندوق تعويض نهاية الخدمة وفقا لاحكام المادة 127 من نظام الجهاز الاداري رقم 18/1980 المعدل والمادة 81 من نظام الجهاز الديني رقم 34/1968 المعدل.

المادة 12

مادة 12: يطبق هذا القرار على جميع العاملين في الدوائر الوقفية وفقا لما ورد آنفا.

المادة 13

مادة 13: تصحح بقرار من مفتي الجمهورية اللبنانية الاخطاء المادية الناتجة عن تطبيق هذا القرار.

المادة 14

مادة 14: تتمنى اللجنة الادارية والمالية على رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية بسبب الظروف الحاضرة وطبيعة هذه الزيادات المتعلقة بالانتظام العام تبني هذا الموضوع واصدار القرار اللازم لصرف الزيادات المقررة فيه من قبل جميع الدوائر الوقفية بصورة فورية ومستعجلة, وعرض هذا الامر على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للتصديق على سبيل التسوية في اول جلسة له.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد