المادة 1
مادة 1: تحديد صفة المهجر المستفيد من هذا النظام: يستفيد من احكام هذا النظام المهجر اللبناني الذي ترك بلدة او قرية او منطقة, حصلت فيها احداث ادت , لاسباب امنية الى نزوح مجموعات منها ولا تتمكن هذه المجموعات لذات الاسباب من العودة الى الامكنة التي نزحت منها, بشرط ان يكون المهجر قبل نزوحه مسجلا في نفوس البلدة او القرية النازح منها او ان يكون محل اقامته فيها او في المنطقة التي نزح منها. يجري التثبت من صفة المهجر, كما حددت اعلاه, استنادا الى استمارة خاصة تتضمن جميع المعلومات المطلوبة وتقترن بمصادقة المرجعين الزمني والديني في البلدة او القرية او المنطقة المعنية, ويعود لمجلس الانماء والاعمار التثبت من المعلومات التي تضمنتها هذه الاستثمارة.