النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 30/04/1988 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: المساعدات الاجتماعية والصحية: تتناول المساعدات الاجتماعية والصحية الامور الاساسية التالية: - التنسيق مع وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بغية تأمين كامل اعباء التطبيق والمعالجة والاستشفاء. - انشاء مستوصفات نقالة او فتح مراكز صحية اجتماعية مجانية في جميع مراكز تواجد المهجرين في مختلف المناطق. - مساعدة المتضررين بحوادث طارئة وذلك حيال كل حادث مفاجيء يصيب مهجرا او عائلة مهجرة في الجسد او في المال. على ان تعطى الاولوية في المساعدة للتعويض عن الحوادث الطارئة التي تسبب الوفاة. - اعطاء مساعدات لهيئات وجمعيات تعني بشؤون المهجرين على ان تكون مرخصة بصورة قانونية وان يجري مسبقا تحديد الاوجه العامة لانفاق هذه المساعدات . - وضع برنامج مساعدات باسم "مساعدة الوفاة" تمنح للعائلة التي تفقد ربها او معيلها فضلا عن المساعدة المتعلقة بتحمل نفقات الدفن عند الضرورة. وفي حال استفاد اصحاب العلاقة من مساعدات مماثلة فيعطون الفرق فيما اذا كانت المساعدات التي حصلوا عليها هي ادنى من التي تقرر لهم.

المادة 3 من قرار رقم 12 تاريخ 30/04/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171652/article/3/