النص الكامل

قرار رقم 12 تاريخ 30/04/1988 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: المساعدات لاغراض مهنية: تتناول المساعدات لاغراض مهنية الامور الاساسية التالية: أ- تسليفات نقدية تمنح الى: - الحرفيين الذين كانوا يتولون حرفة معنية في بلدتهم او قريتهم او منطقتهم (اعمال الفخار, النحاسيات , الزجاج, تقشيش الكراسي, الخياطة, التطريز وغيرها...). - اصحاب المهن الحرة الخفيفة والتجارة الصغيرة (حدادة, نجارة, دهان, دكان, خرضوات ...). - المزارعين الذين كانوا يتولون نشاطات زراعية وتوفرات لهم ظروف معاودة اعمالهم في مناطق اخرى. ب - مساعدات عينية: تمنح الى جميع المذكورين في البند (أ) اعلاه تشمل: معدات العمل, آليات , امكنة عمل, بذور, ادوية زراعية, اسمدة, نصوب , الخ...). على ان تحدد, في نظام خاص , اصول وشروط مختلف الاحكام المتعلقة بالتسليفات والساعدات المهنية.

المادة 6 من قرار رقم 12 تاريخ 30/04/1988 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171652/article/6/