المادة 1
تكون الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان, كفالة مصرفية يحدد مقدارها بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية, وتجمد لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان .
قرار رقم 19 20/04/1994
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9812
تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان),
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد
اصول تطبيق بعض احكام قانون هيئات الضمان),
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,
يقرر ما يأتي:
تكون الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان, كفالة مصرفية يحدد مقدارها بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية, وتجمد لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان .
على الوسطاء الذين يعملون حاليا لدى هيئات ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب ترخيص لممارسة مهنة وسيط مرفقا به جميع المستندات المنصوص عنها في المادة 7 وما يليها من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 , بالاضافة الى الكفالة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار, وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء شهر حزيران 1994 تحت طائلة سقوط الحق بالترخيص.
يلغى القرار رقم 20/أ.ت تاريخ 17/06/1988 المتعلق بتحديد قيمة كفالة وسطاء الضمان.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت, في 20/04/1994 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان