جميع التشريعات

قرار رقم 19 20/04/1994

تحديد قيمة الكفالة المطلوبة من وسطاء الضمان

النوع
قرار
الرقم
19
التاريخ
20/04/1994
الجريدة الرسمية
العدد 18, 05/05/1994, ص. 550
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 19 تاريخ 20/04/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 9812

تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان),

بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد

اصول تطبيق بعض احكام قانون هيئات الضمان),

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تكون الكفالة المنصوص عنها في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 والمتوجب تقديمها من وسطاء الضمان, كفالة مصرفية يحدد مقدارها بمبلغ قدره خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية, وتجمد لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مصلحة شؤون هيئات الضمان .

المادة 2

على الوسطاء الذين يعملون حاليا لدى هيئات ضمان مسجلة في لبنان التقدم بطلب ترخيص لممارسة مهنة وسيط مرفقا به جميع المستندات المنصوص عنها في المادة 7 وما يليها من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 , بالاضافة الى الكفالة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار, وذلك خلال مهلة تنتهي بانتهاء شهر حزيران 1994 تحت طائلة سقوط الحق بالترخيص.

المادة 3

يلغى القرار رقم 20/أ.ت تاريخ 17/06/1988 المتعلق بتحديد قيمة كفالة وسطاء الضمان.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت, في 20/04/1994 وزير الاقتصاد والتجارة هاغوب يروانت دمرجيان