جميع التشريعات

مرسوم رقم 1825 28/04/1953

الغاء البند الاول من المادة 9 من نظام صندوق تعاضد الجيش واستبداله بنص اخر

النوع
مرسوم
الرقم
1825
التاريخ
28/04/1953
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/1953, ص. 1125-1126
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13998 تاريخ 06/11/1956 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1825 تاريخ 28/04/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى البند الاول من المادة التاسعة من نظام صندوق تعاضد ضباط الجيش الملحق بالمرسوم رقم 8320 تاريخ 4/3/1947 ويستبدل بالنص التالي: يتقاضى التعويضات المحددة فيما يلي: 1- كل ضابط يحال الى التقاعد 2- كل ضابط يترك الخدمة لاسباب صحية 3- كل ضابط يترك الخدمة لاي سبب كان غير الاسباب الصحية شرط ان يكون قد اكمل عشر سنوات في الخدمة الفعلية. " الباقي دون تغيير"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا التعديل اعتبارا من 1/12/1952

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 نيسان سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: خالد شهاب الامضاء: خالد شهاب وزير المالية بالوكالة الامضاء: خالد شهاب