المادة 7
مادة 7: لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به الملاحق بطلب الى مديرية المواصلات يعلن فيه عن عزمه على ترك المهنة.
مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 نافذ
مادة 7: لا يعاد الضمان الى صاحبه الا بعد انقضاء خمس سنوات من التاريخ الذي يتقدم به الملاحق بطلب الى مديرية المواصلات يعلن فيه عن عزمه على ترك المهنة.
المادة 7 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171668/article/7/