النص الكامل

مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10:

تتول لجنة دائمة درس واقتراح السبل والوسائل الآيلة الى تحسين الاجراءات والتدابير الامنية في المطار وتشكل على الوجه التالي:

- وزير الاشغال العامة والنقل رئيسا

- المدير العام للطيران المدني

- قائد الجهاز

- رئيس المطار او من ينوب عنه

- رئيس مصلحة الملاحة الجوية

- رئيس مصلحة الاتصالات الجوية

- رؤساء كل من اجهزة الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام والجمارك العاملة في المطار

- رئيس دائرة سلامة المطار اعضاء

- رئيس مكتب امانة السر والعلاقات العامة امينا سر تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها دوريا كل شهر وكلما دعت الحاجة, على ان يودع كلا من الاعضاء نسخة عن جدول الاعمال وعن المشاريع او القضايا المطروحة. يرسل رئيس اللجنة الى الادارات المعنية نسخا عن محاضر جلساتها ويكلف هو او مساعدة ملاحقة تنفيذ التوصيات المتخذة لدى المراجع المختصة, على ان يعرض على وزير الداخلية كل صعوبة تعترضه في هذا الشأن.

المادة 10 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171671/article/10/