المادة 8
مادة 8:
تصدر بطاقات الدخول الى المنطقة المحرمة من قبل:
1- رئاسة المطار في ما خص موظفي الطيران المدني وموظفي ومستخدمي شركات الطيران ومكاتب السياحة والتسفير وكل من له علاقة بالاشغال والاعمال المتعلقة بالطيران المدني وتطوير واستثمار المطار, والآليات العائدة لها على ان تمنح هذه البطاقات بعد موافقة قائد الجهاز عليها.
2- قيادة الجهاز في ما خص عناصر الجهاز والقوات المسلحة المكلفة تنفيذ مهام داخل حرم المطار والاشخاص المناط بهم مهام امنية خاصة من قبل قيادة الجهاز مباشرة بموجب امر مهمة, على ان تمسك قيادة الجهاز سجلا تدون فيه اسماء هؤلاء الاشخاص , ويكون باطلاع وزير الداخلية عند الاقتضاء.
3- اما في الحالات الاخرى غير المذكورة اعلاه والتي تقتضيها المصلحة العامة فيوضع بشأنها نظام خاص يصدر عن وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل يحدد الجهات التي يحق لها الدخول الى المنطقة المحرمة وكيفية منح بطاقات الدخول اليها.