المادة 1
مادة 1: تعطى وكالة فان نوفو للسياحة والسفر إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /5476/5/ المزرعة ـ بيروت ـ في حي المزرعة ـ شارع بدارو ـ ملك ظافر شاوي ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 164 29/03/2003
ان المدير العام للشؤون السياحية,
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ
03/01/2002,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه
والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر
والسياحة,
بناء على القرار رقم /27/ تاريخ
06/03/2003 والمتعلق بنقل مكان وكالة
فان نوفو للسياحة والسفر,
بناء على الطلب المقدم من وكالة فان نوفو
ش.م.ل. رقم 71/2 تاريخ 10/01/2002
والمتعلق بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية
والنظامية لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات
السفر والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى وكالة فان نوفو للسياحة والسفر إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /5476/5/ المزرعة ـ بيروت ـ في حي المزرعة ـ شارع بدارو ـ ملك ظافر شاوي ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنطامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في: 29 آذار 2003 المدير العام للشؤون السياحية ندى سردوك