ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب
1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية تجار بعلبك" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5504/2 تاريخ 18/11/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية تجار بعلبك". مركزها: بعلبك ـ شارع بشارة الخوري ـ بناية الشمس ـ ملك السيد علي اللقيس. غايتها: ـ 1 ـ تنظيم وتحسين الأسواق التجارية بالتعاون مع السلطات المختصة. ـ 2 ـ العمل على تطوير وتقدم ورفع مستوى الحركة التجارية في المدينة. ـ 3 ـ الحث على التعاون بين التجار وترشيدهم في الأمور التجارية. ـ 4 ـ تنشيط السياحة وتطويرها والعمل على الحفاظ على البيئة بالتعاون مع السلطات المختصة. المؤسسون السادة: منير علي الأحمر نصري سعيد عثمان أحمد مهدي المنيني حسن محمد مكية حسين علي شرف الدين مازن عبد اللطيف الرفاعي أحمد علي الزين حيدر مصطفى علاء الدين محمد عماد محمد حسن مرتضى خالد نصوح المير ناصر محمد عواضه علي محمد حسن عثمان مهدي حسن الزين طالب جميل الجمال خليل عباس طاها فؤاد سليمان حسن بلال سمير حليحل نزيه محمود الجمال عمر حسن صلح قاسم محمد الرفاعي علي عيسى يونس حسين سليم شريف علي مفيد ياغي جورج واكيم عوض منير أحمد الحاج يوسف ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد حسن عثمان
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 1/4/2003
وزير الداخلية والبلديات
إلياس المر