ان وزير الاشغال العامة والنقل,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية
رقم 14969 تاريخ 30/12/1963,
بناء على احكام دفتر الشروط الخاص
الموضوع دفتر الشروط الخاص لاجراء
مزايدة علنية لتلزيم تقديم واستثمار
آلات لتغليف حقائب المسافرين في قاعة
الذهاب في مطار بيروت الدولي,
بناء على اقتراح المدير العام للطيران
المدني,
ومن اجل الحفاظ على المصلحة العامة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر مؤسسة فيرست للتجارة العامة مؤسسة ناكلة وذلك استنادا إلى أحكام المادة التاسعة من دفتر الشروط الخاص الموضوع لمزايدة تلزيم تقديم واستثمار آلات لتغليف حقائب المسافرين في قاعة الذهاب في مطار بيروت الدولي (التبليغ) لا سيما الفقرتين 1 و2 منها, وأحكام المادة السابعة عشرة الفقرة 4 منها, ويصادر التأمين المقدم من قبل الشركة المذكورة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني دون أن يحق لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 2: تمنع مؤسسة فيرست للتجارة العامة من الاشتراك في المزايدات الجديدة التي تجريها وزارة الأشغال العامة والنقل ومختلف مديريات أو الإدارات الخاضعة لوصايتها وذلك لمدة سنة على الأقل.
مادة 3: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.
1 نيسان 2003
وزير الأشغال العامة والنقل
نجيب ميقاتي