جميع التشريعات

قرار رقم 156 01/04/2003

اعتبار مؤسسة فيرست للتجارة العامة مؤسسة ناكلة

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
01/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 2021-2022
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 01/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963,

بناء على احكام دفتر الشروط الخاص

الموضوع دفتر الشروط الخاص لاجراء

مزايدة علنية لتلزيم تقديم واستثمار

آلات لتغليف حقائب المسافرين في قاعة

الذهاب في مطار بيروت الدولي,

بناء على اقتراح المدير العام للطيران

المدني,

ومن اجل الحفاظ على المصلحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر مؤسسة فيرست للتجارة العامة مؤسسة ناكلة وذلك استنادا إلى أحكام المادة التاسعة من دفتر الشروط الخاص الموضوع لمزايدة تلزيم تقديم واستثمار آلات لتغليف حقائب المسافرين في قاعة الذهاب في مطار بيروت الدولي (التبليغ) لا سيما الفقرتين 1 و2 منها, وأحكام المادة السابعة عشرة الفقرة 4 منها, ويصادر التأمين المقدم من قبل الشركة المذكورة لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني دون أن يحق لها المطالبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 2

مادة 2: تمنع مؤسسة فيرست للتجارة العامة من الاشتراك في المزايدات الجديدة التي تجريها وزارة الأشغال العامة والنقل ومختلف مديريات أو الإدارات الخاضعة لوصايتها وذلك لمدة سنة على الأقل.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار إلى من يلزم.

1 نيسان 2003 وزير الأشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي