ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/09/1983 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 تاريخ 23/03/1985 (قانون القضاء العدلي) لا سيما المواد 63, 64 و76 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على نتيجتي مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية-قسم القانون العام- (كتابي رئيس مجلس شورى الدولة تاريخ 23/07/2002 و07/02/2003),
وبعد موافقة مكتب مجلس شورى الدولة بتاريخ 03/03/2003,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 256 تاريخ 18/03/2003 فيما يتعلق بالسيد مارون عبده روكز,
بناء على اقتراح وزيري العدل والصناعة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين كل من السادة التالية أسماؤهم قاضيا متدرجا في وزارة العدل والحق بمعهد الدروس القضائية ـ قسم القانون العام ـ لمدة ثلاث سنوات: الاسم والشهرة................تاريخ الولادة ثريا خليل صلح..................12/4/1978 كارل يوسف عيراني............1/8/1975 يحي محمد الكركتلي.........13/4/1973 هالة هاني المولى............8/5/1979 لينا محمود أرزوني.............24/5/1973 وهيب جاك دوره................5/8/1975 على أن يبلغ الخاضعون منهم لموجبات خدمة العلم وأن يسري مفعول تعيينهم فور إنهائهم لهذه الموجبات.
مادة 2: نقل السيد مارون عبده روكز رئيس دائرة القضايا والدراسات القانونية في وزارة الصناعة المولود بتاريخ 1/2/1976 وعين قاضيا متدرجا في وزارة العدل دون تعديل في الراتب والحق بمعهد الدروس القضائية قسم القانون العام لمدة ثلاث سنوات.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العدل
الإمضاء: سمير الجسر
وزير الصناعة
الإمضاء: جورج إفرام
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة