جميع التشريعات

علم وخبر رقم 56 03/04/2003

تعديل للعلم والخبر رقم 812/اد تاريخ 15/09/1970 للجمعية المسماة: "جمعية المؤاساة الخيرية لابناء بيروت" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
56
التاريخ
03/04/2003
الجريدة الرسمية
العدد 18, 10/04/2003, ص. 2017-2018
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 56 تاريخ 03/04/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 812/أد تاريخ

15/09/1970,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"جمعية المؤاساة الخيرية لابناء بيروت"

المتعلق بتعديل اسمها مركزها وغايتها والمسجل

برقم 4172/2 تاريخ 02/08/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم, مركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية المؤاساة الخيرية لأبناء بيروت" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 812/أد تاريخ 15/9/1970 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "الجمعية اللبنانية الاجتماعية". بدلا من: "جمعية المؤاساة الخيرية لأبناء بيروت". مركزها: بيروت ـ برج أبي حيدر ـ شارع مصطفى فروخ ـ ملك عميرات. بدلا من: بيروت ـ زقاق البلاط ـ شارع حمادة ـ ملك سلوى ساعاتي. غايتها: 1 ـ العمل على رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والصحي. 2 ـ مساعدة المرضى والمحتاجين وتأمين العلاج الطبي لهم بشتى الوسائل الممكنة. 3 ـ العمل على تمتين العلاقات مع سائر الجمعيات والروابط والمؤسسات التي لها نفس الأهداف. 4 ـ القيام بمشاريع عمرانية من شأنها إنماء المجتمع في شتى وجوهه. 5 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية وتقديم المساعدات المادية للطلاب المحتاجين. 6 ـ العمل على تمتين روابط المحبة والتعاون والتنسيق بين أعضائها. بدلا من: بث روح الإلفة والمحبة بين أفرادها ورفع مستواهم من الناحية الصحية وفتح مستوصف خيري مجاني لمعالجة الفقراء المعوزين من عموم الطوائف.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/4/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر