ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
منير رشيد السكاف المسجل برقم 4944/2
تاريخ 14/11/2000 والمتعلق بطلب رخصة
اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد منير رشيد السكاف تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في زحلة معلقة اراضي العقار رقم 2484 المدينة الصناعية قرب الشارع العام بملكه قضاء زحلة محافظة البقاع, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 نيسان 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: الياس المر
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: خليل الهراوي