جميع التشريعات

مرسوم رقم 5254 05/04/2001

اعطاء رخصة لمؤسسة شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس ابي رزق بتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها في عشقوت قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
5254
التاريخ
05/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 18, 12/04/2001, ص. 1288-1289
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5254 تاريخ 05/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة

شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس ابي رزق

المسجل برقم 5174/2 تاريخ 06/12/2000

والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لمؤسسة شاس بروف لصاحبها شربل طانيوس ابي رزق تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في عشقوت­ العقار رقم 51­ ملك كاتي صافي­ قرب مستديرة عشقوت قضاء كسروان­ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2001

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي