المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10898 تاريخ 28/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم BH1A لمياه الشرب من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى البئر في منطقة الخريبة العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك).
مرسوم رقم 5217 31/03/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 699/2000/أ
تاريخ 24/07/2000,
بناء على ضرورة الغاء المرسوم
رقم 10898 تاريخ 28/08/1997
وذلك لاسباب فنية,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10898 تاريخ 28/08/1997 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر بئر رقم BH1A لمياه الشرب من المنافع العامة وتصديق تخطيط طريق الوصول الى البئر في منطقة الخريبة العقارية (محافظة البقاع قضاء بعلبك).
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقار رقم 887 من منطقة الخريبة العقارية المصاب الموضوعة بموجب المرسوم الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, والمشار اليه باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 آذار 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون