النص الكامل

قانون رقم 77 تاريخ 03/04/1999 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 209 من القانون الرقم 673 تاريخ 16/03/1998 بحيث تصبح على الشكل الاتي: "المادة 209 الجديدة: يكون للمجلس امين عام برتبة مدير يعين من بين حملة الاجازة في الحقوق واستثنائيا يمكن تعيينه من بين ضباط قوى الامن الداخلي برتبة عقيد على الاقل وذلك بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيسه. ويلحق بالامين العام جهاز موظفين يحدد ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ويمكن انتدابهم من سائر الادارات".

المادة 1 من قانون رقم 77 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171842/article/1/