المادة 42
يعود لشركات ومؤسسات وهيئات الاذاعة والتلفزيون المشار اليها في المادة 38 من هذا القانون ان تجيز او تمنع ما يأتي:
- اعادة بث برامجها باية طريقة كانت.
- عرض برامجها التلفزيونية في اماكن يسمح الدخول اليها لقاء دفع بدل دخول.
- تسجيل برامجها على مواد ملموسة اذا كانت الغاية منه تجارية.
- استنساخ تسجيلات غير مجازة من برامجها التلفزيونية والاذاعية.