المادة 82
يجوز لقاضي الامور المستعجلة او لرئيس محكمة البداية او للنائب العام ان يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل ادلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف او الحقوق المجاورة او ان يأمر باجراء جردة لهذه المواد وان يتركها بحراسة المدعى عليه.
قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 نافذ
يجوز لقاضي الامور المستعجلة او لرئيس محكمة البداية او للنائب العام ان يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل ادلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف او الحقوق المجاورة او ان يأمر باجراء جردة لهذه المواد وان يتركها بحراسة المدعى عليه.
المادة 82 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171843/article/82/