النص الكامل

قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 نافذ

المادة 82

المادة 82

يجوز لقاضي الامور المستعجلة او لرئيس محكمة البداية او للنائب العام ان يضبط بشكل مؤقت المواد التي تشكل ادلة على الاعتداء الحاصل على حق المؤلف او الحقوق المجاورة او ان يأمر باجراء جردة لهذه المواد وان يتركها بحراسة المدعى عليه.

المادة 82 من قانون رقم 75 تاريخ 03/04/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171843/article/82/