جميع التشريعات

قرار رقم 45 14/03/1997

منح براءة اختراع.

النوع
قرار
الرقم
45
التاريخ
14/03/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1569-1570
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 45 تاريخ 14/03/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب

المرسوم رقم 6821 تاريخ 28 كانون الاول

1973, (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد

والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في

17 كانون الثاني 1924 وتعديلاته (نظام

حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في

16 تموز 1939 (تطبيق اتفاق اتحاد باريس

المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/03/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 11/02/1997

من السيدة ساميا سليم جحى زوجة اسامة

الخالدي المقيمة في بشمزين, الكورة

بصفتها عاملة باسمها ولحسابها الخاص ,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور

المنظم من قبل رئيس مصلحة حماية الملكية

الفكرية بتاريخ 11/02/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد

والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح السيدة ساميا سليم جحى زوجة اسامة الخالدي المقيمة في بشمزين, الكورة براءة اختراع تتعلق ب"استعمال املاح البوتاسيوم في تحضير المأكولات الغنية بالملح" وذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 11/2/1997 والمسجل تحت رقم 5866

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطي بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت, في 14/3/1997 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر