جميع التشريعات

علم وخبر رقم 43 07/04/1997

تأسيس جمعية باسم: "جمعية البيئة والانسان" مركزها: حبوش - قضاء النبطية.

النوع
علم وخبر
الرقم
43
التاريخ
07/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1564-1565
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 43 تاريخ 07/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية البيئة والانسان" حبوش

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 2785/2 تاريخ 06/07/1995,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية البيئة والإنسان». مركزها: حبوش ـ ملك الحاج محمد حسن نعمة ـ قضاء النبطية. غايتها: أولاً: حماية البيئة من الإنسان ولاجله وذلك بواسطة: أ ـ تفعيل مساهمة المواطن في المحافظة على النظافة العامة. ب ـ مساهمة الصناعيين في الحفاظ على قواعد حماية البيئة خاصة في ما يتعلق بالتخلص من النفايات الصناعية على اختلافها سائلة وجامدة وسامة. ج ـ الحد من التلوث بجميع أشكاله خاصة في الهواء والتربة والمياه والمواد الغذائية. د ـ الحد من مخاطر التلوث الناتجة عن استخدام المواد الكيماوية في الزراعة. ثانياً: التنسيق مع الجهات المختصة عن طريق: أ ـ المساعدة على حماية الثروة الحرجية والعمل على زيادة المساحات الخضراء والقيام بحملات التشجير والعناية بها. ج ـ السعي إلى حماية الطيور خاصة المهاجرة والمفيدة منها. ذ ـ العمل على حماية مصادر المياه من التلوث. ثالثاً: نشر الوعي البيئي بين مختلف أفراد المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك باعتماد الأساليب التالية: أ ـ إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات واللقاءات المتعلقة بالبيئة والمشاركة فيها. ب ـ السعي لتعميم تربية بيئية شاملة في المؤسسات التربوية والاجتماعية الرسمية والخاصة. ج ـ إصدار النشرات الإعلامية والمنشورات الخاصة بالبيئة. د ـ تنظيم وإدارة المشاركة في مخيمات التدريب على حماية البيئة. هـ ـ إقامة الدورات وانتداب مندوبين وإعطاء المنح بهدف تأهيل كوادر متخصصة بالبيئة. و ـ إحياء المناسبات البيئية الوطنية والعالمية والمشاركة في النشاطات المتعلقة بها. رابعاً: التعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات المحلية والدولية في القضايا المتعلقة بالبيئة بعد موافقة المراجع المعنية. خامساً: على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد حسن نعمه حسين عبدالله رعد رفيق علي عيسى د. غسان محمد نعمه د. ناصيف حسن نعمه حسن محمد بشروش حسن محمد حلال حسان حسن حلال محمد رشيدي ملي محمد حسين خميس هادي حسين مكي حسين أحمد نعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد حسين خميس.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 7 نيسان 1997 وزير الداخلية ميشال المر