جميع التشريعات

قرار رقم 46 04/04/1997

انشاء جمعية تعاونية لصيادي الاسماك في ساحل المتن الشمالي والكرنتينا.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
04/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1578-1579
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 04/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام التعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على القرارين رقم 9 و 10/2 ت تاريخ

28/01/1997 الراميين الى حل الجمعيتين

التعاونيتين "الجمعية التعاونية لصيادي

الاسماك في برج حمود- الكرنتينا والجمعية

التعاونية لصيادي الاسماك في انطلياس

الدوره" من اجل وضع حد للخلاف الناشىء

عن تضارب مصالحهما نتيجة عملهما في

منطقة جغرافية واحدة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس على ساحل المتن الشمالي والكرنتينا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك في ساحل المتن الشمالي والكرنتينا" م.م. مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: المنطقة الممتدة من حدود ضبيه شمالا حتى مرفأ بيروت جنوبا. مركزها: الدورة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الاساسي: /2.000.000/ ليرة مليونا ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن قيمة 50% من قيمة الرأسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- تأمين الوسائل والادوات والقروض اللازمة لتطوير مهنة الصيد البحري. 2- العمل على تسويق الانتاج بالطرق والوسائل المناسبة عن طريق انشاء ساحة لبيع السمك او اقتناء شاحنات مبردة و... 3- السعي الدائم لزيادة كفاءة الصيادين المهنية عن طريق التدريب.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/4/97 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون