ان وزير الاسكان والتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1996,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه),
بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة
الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة
للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية في
جلستها المنعقدة بتاريخ 26/02/1997,
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي الصحي H.M.O نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية مركزه: الاشرفية - شارع جورج حيمري - بناية باولي مدته: /99/ تسع وتسعون سنة اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة والوفاة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/4/1997
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان