جميع التشريعات

قرار رقم 7 10/04/1997

تأسيس صندوق تعاضدي صحي H.M.O

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
10/04/1997
الجريدة الرسمية
العدد 18, 17/04/1997, ص. 1592
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 10/04/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاسكان والتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ

09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما

المادة السابعة منه),

بناء على طلب التأسيس المقدم الى وزارة

الاسكان والتعاونيات- المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية في

جلستها المنعقدة بتاريخ 26/02/1997,

بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق التعاضدي الصحي H.M.O نطاق عمله: كافة الاراضي اللبنانية مركزه: الاشرفية - شارع جورج حيمري - بناية باولي مدته: /99/ تسع وتسعون سنة اهدافه: يهدف الصندوق التعاضدي الى تحقيق الاغراض والاهداف التالية: 1- التعويض عن نتائج الاحداث والاخطار التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم في شخصهم. 2- التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيب الاعضاء او عائلاتهم. 3- مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة والوفاة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/4/1997 وزير الاسكان والتعاونيات محمود ابو حمدان