النص الكامل

قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يمنع من الحصول على رخصة سوق عمومية كل من فقد سمعه او احدى عينيه او يديه او رجليه او اربعة اصابع من احدى يديه. على انه يحق الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية لمن كان فاقدا ثلاثة اصابع فما دون, شرط ان توافق اللجنة الطبية المذكورة ذلك.

المادة 2 من قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171926/article/2/