النص الكامل

قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: ان الشخص المقعد او الذي منعه فقدان احد اعضائه او حواسه الضرورية للقيادة من السيطرة على المركبة التي يقودها, يحظر عليه الحصول على رخصة سوق عمومية حتى ولو تفادى هذا النقص ببعض الاجهزة الخاصة او بادخال تعديل ما على مركبته.

المادة 4 من قرار رقم 414 تاريخ 09/04/1961 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171926/article/4/