جميع التشريعات

مرسوم رقم 7551 07/03/2002

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة المالية مديرية الشؤون العقارية لعام 2002

النوع
مرسوم
الرقم
7551
التاريخ
07/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2729
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7551 تاريخ 07/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2002 الاعتماد التالي. من: الباب الثامن والعشرون ­ احتياطي الموازنة الفصل الاول ­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ­ احتياطي الموازنة البند 18 ­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /000 000 25/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الثامن ­ وزارة المالية الفصل 4 ­ مديرية الشؤون العقارية الوظيفة 113 ­ الادارة المالية وادارة الخدمات الاحصائية البند 12 ­ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ­ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 1 ­ اعلانات /000 000 25/ل.ل. (فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة