المادة 2
تحدد وزارة الداخلية والبلديات المراكز التي تنم فيها اجراءات الكشف والمعاينة في مختلف انحاء الجمهورية اللبنانية. من اجل ذلك تخصص وفقا للقوانين المرعية الاجراء الاملاك لعائدة للدولة او للبلديات العمومية او الخاصة اللازمة لانشاء المراكز.
مرسوم رقم 7577 تاريخ 08/03/2002 نافذ
تحدد وزارة الداخلية والبلديات المراكز التي تنم فيها اجراءات الكشف والمعاينة في مختلف انحاء الجمهورية اللبنانية. من اجل ذلك تخصص وفقا للقوانين المرعية الاجراء الاملاك لعائدة للدولة او للبلديات العمومية او الخاصة اللازمة لانشاء المراكز.
المادة 2 من مرسوم رقم 7577 تاريخ 08/03/2002 https://lebaneselegislation.com/ar/law/171959/article/2/