النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: تعيد اللجنة النظر كل عام في القائمة الانتخابية ويجب على مأموري الاحوال الشخصية ان يقدموا لهذه اللجنة قائمة فيما بين اول كانون الثاني و15 منه في كل سنة تشتمل على اسماء سكان الدائرة الانتخابية الذين توفرت فيهم الشروط القانونية لتقيد اسمائهم في القائمة الانتخابية وعلى اسماء الذين تتم لهم الشروط المطلوبة من حيث السن والسكن من السنة نفسها وعلى اسماء الذين اهمل قيدهم او توفوا او شطبت اسماؤهم من سجلات الاحصاء.

المادة 12 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/12/