النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ

المادة 17

المادة 17

مادة 17: يمكن لمن اهمل قيد اسمه في القوائم الانتخابية ان يعترض لدى اللجنة في مهلة عشرين يوما من تاريخ نشر الاعلان. فتفصل اللجنة بالاعتراضات قبل 30 نيسان بعد ان تستمع الى المعترض او تستدعيه حسب الاصول. وقرارها يقبل المراجعات باستدعاء بسيط امام اللجنة العليا بمهلة خمسة ايام من تاريخ التبليغ, يجري التبليغ بالطرق الادارية بواسطة المختارين او الدرك او الشرطة, وللمختارين والقائمي مقام والمحافظين ولاي ناخب ان يعترضوا في المهلة نفسها على اسماء الاشخاص المقيدة خلافا للقانون وعلى اهمال الاسماء الواجب قيدها.

المادة 17 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/17/