النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ

المادة 24

المادة 24

مادة 24: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب والقيام بوظيفة عامة او دينية يتناول اصحابها راتبا عنها من خزينة الدولة, وكل موظف ينتخب نائبا يعتبر منفصلا حكما من وظيفته اذا لم يبلغ رفضه عضوية المجلس النيابي في خلال ثمانية ايام تلي قرار الفصل في صحة الانتخاب . وكل عضو من اعضاء المجلس النيابي يعين في وظيفة عامة ذات راتب بعد منفصلا عن المجلس بمجرد قبوله لها الا انه يجوز انتداب النائب بعد موافقة المجلس النيابي لمهمة سياسية خارجية موقتة غير داخلة في ملاكات الدولة لمدة ستة اشهر على الاكثر غير قابلة التجديد. ويعد منفصلا حكما عن المجلس كل عضو لم تعد تتوفر فيه الشروط المفروضة في المادة الحادية عشرة.

المادة 24 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/24/