النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ

المادة 30

المادة 30

مادة 30: على من يرشح نفسه للانتخابات العامة او الجزئية ان يعين في تصريح قانوني مصدق الدائرة التي يريد ترشيح نفسه فيها وان يودع في الوقت نفسه صندوق الحكومة مبلغا قدره ثلاثة الاف ليرة لبنانية لا يعاد اليه الا اذا نال في الانتخابات عشرين بالمئة من اصوات المقترعين على وجه قانوني. يودع التصريح مركز وزارة الداخلية مقابل ايصال وقتي قبل موعد الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. وبعد خمسة ايام يعطى الايصال النهائي الا اذا تبين ان ترشيحه مخالف لاحكام هذا القانون. اذا امتنعت السلطة المختصة عن اعطائه الايصال لغير الاسباب المبينة اعلاه يمكنه مراجعة مجلس شورى الدولة باستدعاء بسيط غير خاضع للرسم. وعلى هذا المجلس ان يفصل باعتراضه نهائيا في غرفة المذاكرة خلال ثلاثة ايام. اما اذا انقضت مهلة الترشيح ولم يتقدم لمقعد معين الا مرشح واحد فيعتبر هذا المرشح فائزا بالتزكية ولا يصار الى اجراء الانتخابات للمقعد المذكور.

المادة 30 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/30/