النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ

المادة 34

المادة 34

مادة 34: تقسم الدائرة الانتخابية بقرار يصدره وزير الداخلية الى عدة اقلام للاقتراع فيوضع قلم اقتراع على الاقل في كل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها المائتين وقلم اقتراع على الاقل لكل خمسمئة ناخب في المدن والقرى الكبيرة ينشر قرار التقسيم وتحديد اقلام الاقتراع خلال الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ مرسوم دعوة الناخبين. ولا يجوز تعديل هذا القرار خلال الاسبوع الذي يسبق موعد الانتخاب وذلك تحت طائلة البطلان.

المادة 34 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/34/