المادة 39
مادة 39: يفصل قلم الاقتراع موقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع ما عدا الكتبة.
قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ
مادة 39: يفصل قلم الاقتراع موقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع ما عدا الكتبة.
المادة 39 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/39/