النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ

المادة 39

المادة 39

مادة 39: يفصل قلم الاقتراع موقتا في المشاكل التي لها علاقة بالاعمال الانتخابية وتدون قراراته في المحضر ويجب ان تربط بالمحضر الوثائق واوراق الانتخاب التي تتعلق بها بعد ان يوقع عليها جميع اعضاء قلم الاقتراع ما عدا الكتبة.

المادة 39 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/39/