النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ

المادة 42

المادة 42

مادة 42: لا يجوز للناخب ان يضع في علبة الاقتراع الا ورقته الخاصة ويجب عليه عند وضعها ان يبرز تذكرة هويته فيضع احد الكتبة على ظهرها خاتما يشير الى مركز الاقتراع يتضمن خانتين خاليتين مع تعيين دورة الاقتراع. ثم يضع الكاتب في الخانة الخالية المختصة بالاقتراع الذي من اجله يضع الناخب ورقته تاريخ اليوم الذي تجري فيه الاعمال الانتخابية ويوقع امضاءه.

المادة 42 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/42/