المادة 45
مادة 45: على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ
مادة 45: على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
المادة 45 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/45/