النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ

المادة 58

المادة 58

مادة 58: اذا تقرر الغاء انتخاب ما مع ارسال ملف الاوراق المتعلقة به الى وزير العدلية لاجراء الملاحقات القضائية, فلا يمكن الشروع في تجديد هذا الانتخاب قبل شهر يبدأ من يوم تقرير الغائه, واذا شرع خلال هذا الشهر في تحقيق ما يحق النائب الذي الغي انتخابه فأن- مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون لا تبدأ الا من اليوم الذي يفصل فيه نهائيا في الدعوى المقامة عليه, فيجري الانتخاب الجديد خلال ثلاثة اشهر تبدأ من اليوم الذي يكون قد الغي فيه الانتخاب .

المادة 58 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/58/