النص الكامل

قانون تاريخ 24/04/1957 نافذ

المادة 6

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان ينتخب لمجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في قائمة الناخبين, أتم الخامسة والعشرين من عمره, متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, متعلما ولا يجوز انتخاب المتجنس بالجنيسة اللبنانية الا بعد انقضاء عشر سنوات على تجنسه. يفصل من النيابة بقرار من المجلس النائب الذي يحكم عليه اثناء نيابته بما يوجب شطب اسمه من القوائم الانتخابية وفقا للمادة الحادية عشرة.

المادة 6 من قانون تاريخ 24/04/1957 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172013/article/6/