النص الكامل

مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 ملغى ملغى

المادة 13

المادة 13

مادة 13: يخضع قائد الدرك لسلطة المدير العام لقوى الامن الداخلي المباشرة, وهو مسؤول تجاهه عما هو موكول اليه. ان محموعة الدرك الاقليمي والسيار موضوعة تحت اوامر قائد الدرك. يساعد القائد المذكور في ممارسة صلاحياته قائد معاون وهيئة اركان محدد تنظيمها وخصائصها في المواد الرابعة عشرة والخامسة عشرة و1السادسة) من-

هذا المرسوم. بالاضافة الى الواجبات المشتركة الملقاة على عاتق الرؤساء, يمارس قائد الدرك سلطته في القيادة, بحث مرؤوسيه على العمل راميا الى حسن تنفيذ كل ما هو منصوص عنه في القوانين والمراسيم والانظمة العامة والخاصة لقوى الامن. وبما ان ادارة دفة العمل في الدرك الاقليمي معهود بها الى قادة السرايا فهو يترك لهم اكثر ما يمكن من حرية المبادرة. غير انه ينبغي له: - تأمين تناسق الخدمة بين مختلف السرايا كلما دعت الحاجة. - السهر على تنفيذ الخدمة باكثر ما يمكن من النشاط حرصا على السلامة العامة والتيقظ لكي يساهم الضباط في هذا المضمار بادارتهم الفعلية للخدمة الخاصة بالدرك وبانتقالاتهم المتكررة للمراقبة ولاشراف المحليين. - السهر, من اجل الهدف نفسه, لكي لا يحول الدرك عن وظائفه الاساسية ولكي تستمر العلاقات مع السلطات على اسس نظامية مع الحرص على تأمين الفعالية التي تتجاوب والمصلحة العامة. - ان يبقى على علاقة وثيقة مع سائر قادة الوحدات لتأمين وتحسين التناسق في الخدمة, كلما دعت الحاجة. - وينبغي له, ضمن حدود صلاحياته, ان يضع تحت تصرف القطعات العتاد والعناصر التي لا غنى لها عنها في تأدية وظائفها ويطلع المديرية العامة على كل نقص يتحققه اثناء تفقداته ويقترح الحلول اللازمة بشأنه. - ولا يسعه, لدى اذاعته توجيهات التنفيذ على قطعاته ان يحل نفسه محل المدير العام الذي يعود اليه وحده حق التنظيم وتعديله ورسم مبادىء الخدمة.

المادة 13 من مرسوم رقم 3844 تاريخ 21/04/1960 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172017/article/13/