المادة 49
مادة 49: ان خصائص مكتب المستندات والمحفوظات العامة هي تزويد اجهزة قوى الامن (المفارز الجنائية- الدرك- شرطة بيروت الشرطة القضائية) سواء تلقائيا ام بناء على طلبها, بجميع المعلومات المفيدة لتأمين مهام الضابطة القضائية والمستقاة من المستندات الواردة الى المحفوظات العامة. وتتألف المحفوظات العامة من جميع المستندات العائدة للاشخاص او المتعلقة بقضايا بقي فاعلها او فاعلوها مجهولين, والواردة من مختلف قطعات قوى الامن ومن القضاء ومن سائر الادارات العامة لمراقبة اشخاص او ابعادهم او البحث عنهم او منعهم من السفر لاي سبب من الاسباب تحفظ هذه المستندات وترتب وفقا لتعليمات تصدر عن المدير العام لقوى الامن الداخلي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 27 تاريخ 09/11/1970, المادة 1, 16/11/1970
المادة الاولى تلغى المواد 44 و(49 - الفقرة الاولى) و59 من المرسوم رقم 3844 تاريخ 21 نيسان 1960 وتستبدل بالنصوص التالية: - المادة 44 الجديدة تتألف الشرطة القضائية من: - قيادة الشرطة القضائية - القسم الفني - القسم الجنائي الخاص - المفارز الجنائية - المفارز القضائية. المحددة تفاصيلها في المواد التالية, ويرتدي رجالها اللباس المدني ما لم يصدر امر مخالف . - الفقرة الاولى الجديدة من المادة 49: ان خصائص مكتب المستندات والمحفوظات العامة هي تزويد اجهزة قوى الامن (الدرك - شرطة بيروت - قطعات الشرطة القضائية) سواء تلقائيا ام بناء على طلبها, بجميع المعلومات المفيدة لتأمين مهام الضابطة العدلية والمستقاة من المستندات الواردة الى المحفوظات العامة. (والباقي بدون تعديل). - المادة 59 الجديدة: ان مهام المفارز الجنائية هي: آ-القيام بالاستقصاءات على صعيد الامن لمصلحة قيادات السرايا الموضوعة الى جانبها. ب - مراقبة الاوساط الاجرامية والمشبوهين ج - القيام بتعقبات مستترة للقبض , بوسائلها الخاصة او بمؤازرة عناصر الدرك وشرطة بيروت تبعا للوحدة الملحقة بها, على المطلوبين الذين استعصى فرارهم وعلى المطاردين الخطرين. ' د- القيام بالاستعلام الاداري لمصلحة سائر الوزارات ذات الصلاحية وبالاستقصاءات والمراقبة البوليسية وذلك في القضايا التي تتطلب استخدام عناصر باللباس المدني. ويقرر نوعية الاستعلامات الادارية المدير العام لقوى الامن الداخلي بتعليمات تصدر عنه. ه- تأمين المحافظة, في لبنان والخارج, على رجال الدولة اللبنانيين وعلى رجال الدول والاجانب اثناء وجودهم على الاراضي اللبنانية. تقوم المفارز الجنائية بالمهام موضوع الفقرات (آ) و(ب ) و(ج) و(د) اما تلقائيا ضمن اطار خدمتها العادية واما بناء على اوامر قائد السرية الاقليمية المختص وتقوم بالمهام موضوع الفقرة (ه) بناء على امر خاص من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي. تسري على عناصر هذه المفارز احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية في مجال الضابطة العدلية. تنحصر صلاحية الاقليمية لكل من هذه المفارز في نطاق السرية المستخدمة فيها. ويمكن ان تتجاوز هذا النطاق في ظروف استثنائية تتطلبها السرعة وفعالية المطاردة او الملاحقة. وفي هذه الحالة, ينبغي عليها, دون ابطاء, ان تحيط قطعة الدرك او شرطة بيروت المختصة علما لتأخذ هذه القطعة القضية على عاتقها او بتقدم مساعدتها اللازمة وان تأخذ موافقة المدعي العام الذي تعمل في منطقته والمدعي الكائن في المنطقة التي تنقل اليها اذا كان الاجراء عدليا. '