المادة 1
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا الايطاليين في لبنان, على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
قرار رقم 8 تاريخ 10/04/1947 نافذ
مادة 1: ترفع الحراسة عن جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والمصالح الخاصة بالرعايا الايطاليين في لبنان, على ان تقتطع منها نفقات الحراسة وتعويضات موظفيها.
المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 10/04/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172053/article/1/