النص الكامل

مرسوم رقم 8772 تاريخ 22/04/1947 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان مهمة مفوض الحكومة لدى بورصة بيروت هي السهر على تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بعمليات صرافة العملة والاسهم المالية وتجارة الذهب في بيروت في علاقات هذه العمليات مع حقوق ادارة بورصة بيروت . وهو يحضر جلسات لجنة البورصة ورأيه فيها استشاري وله في حالة الضرورة ان يدعو اللجنة الى الاجتماع بواسطة رئيسها وله حق توقيف تنفيذ مقررات لجنة او ادارة البورصة مدة ثلاثة ايام يجب بعد انقضائها ان يقترن التوقف بمصادقة وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية, وهو يصدق على ميزانية البورصة وعلى حسابات الدورة المقفولة بعد المراقبة وله ان يقترح على اللجنة او على الادارة كل تدبير يراه لازما لتحسين سير العمل في البورصة, وله ان يطلب من افراد الشرطة ان يتثبتوا من المخالفات المشهودة ضد القوانين والانظمة المكلف بتطبيقها.

المادة 1 من مرسوم رقم 8772 تاريخ 22/04/1947 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172054/article/1/