المادة 15
من يقطع او يقلع او يتلف او يشوه او يقشر اشجارا تخص غيره يستهدف لغرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة او متلفة او مشوهة او مقشورة على ان هذا لا يحول دون دفع ثمن الاشجار الى مالكها ايضا.
قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 نافذ
من يقطع او يقلع او يتلف او يشوه او يقشر اشجارا تخص غيره يستهدف لغرامة قدرها ليرتان لبنانيتان سوريتان عن كل شجرة مقطوعة او مقلوعة او متلفة او مشوهة او مقشورة على ان هذا لا يحول دون دفع ثمن الاشجار الى مالكها ايضا.
المادة 15 من قرار المفوض السامي رقم 2661 تاريخ 09/08/1924 https://lebaneselegislation.com/ar/law/172080/article/15/