النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: لا تعد مناقشات المجلس البلدي قانونية الا اذا حضر الجلسة ثمانية من اعضائه على الاقل ومن جملتهم الرئيس او من يقوم مقامه. واذا لم يحضر من الاعضاء العدد الكافي لجعل المناقشات قانونية فالرئيس يدعوهم ثانية الى اجتماع اخر. وهذا الاجتماع لا يجوز عقده الا بعد مضي ثمان واربعين ساعة. وفي هذه الجلسة الثانية تكون مناقشاته قانونية معمولا بها ايا كان عدد الاعضاء الحاضرين على ان الدعوة الثانية والبلاغ الثاني المشتمل على بيان المواضيع التي يراد التناقش فيها يجب ان يحتوي صراحة على خلاصة احكام هذه المادة وتعد المناقشات قانونية حتى بعد الدعوة الاولى فقط اذا كان السبب في عدم حضور العدد القانوني ناشئا عن وجود مصالح لخمسة اعضاء على الاقل في القضايا والشؤون التي سيتناقش المجلس فيها سواء اكانت هذه المصالح شخصية لهم او لكونهم مديري اشغال لاناس اخرين او كفلاء لهم او وكلاء عنهم بموجب عقد او بمقتضى القانون. وانما يشترط ان لا يقل حينئذ عدد الاعضاء الحاضرين عن ستة ومن جملتهم الرئيس او من يقوم مقامه

المادة 25 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/ar/law/172086/article/25/