المادة 5
مادة 5: ان اعضاء المجلس البلدي ينتخبون بالتصويت العام مباشرة وبالاقتراح المعروف "باقتراع القائمة" في جميع اراضي المدنية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قرار المفوض السامي رقم 79 تاريخ 09/04/1941, المادة 67, 14/05/1941
مادة 67: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذه الاحكام التي لها صفة نظام اساسي لا سيما المادتين 2 و5 من القرار عدد 2671 تاريخ 30 تموز 1924 والمادة 2 من قانون 14 ايار 1936